الحاج حسين الشاكري
319
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
6 - وعن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( فَصِيامُ ثَلاثَة أيَّام في الحَجِّ ) ( 1 ) ، قال : قبل التروية يصوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك في بقيّة ذي الحجّة ، فإنّ الله يقول في كتابه : ( الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ ) ( 2 ) . 7 - وعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل مكّة ، هل يصلح لهم أن يتمتّعوا في العمرة إلى الحجّ ؟ قال : لا يصلح لأهل مكّة المتعة ، وذلك قول الله تعالى : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري المَسْجِدِ الحَرامِ ) ( 3 ) . 8 - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كنت قائماً أُصلّي ، وأبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قاعداً قُدّامي وأنا لا أعلم ، قال : فجاءه عبّاد البصري فسلّم عليه وجلس ، وقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيّام التي قال الله . قال : فجعلت سمعي إليهما ، قال عبّاد : وأيّ أيّام هي ؟ قال : قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . قال : فإن فاته ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعده . قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ قال : وأيّ شيء قال ؟ قال :
--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 92 / 238 ، والآية من سورة البقرة : 197 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 94 / 249 ، والآية من سورة البقرة : 196 .